Close Menu
الساعة الآن 05:19 PM

منتديات ياكويت.

للتسجيل إضغط هنا

جامعة الكويت و المعاهد خاص بكل مايتعلق بالدراسة بالخارج من استفسارات وطلبات والجامعة , البعثات , التعليم العالي , المعهد التطبيقي والـخ ...

إضافة رد

معلمة محترفة

:: عضو متقدم ::

القانون التجاري

القانون التجاري
تعريف : القانون التجاري :
هو مجموعة من القواعد القانونية تحكم نشاط معين هم التجار في معاملات تجارية معينة
مصادر القانون التجاري :
المصادر الرسمية
التشريع التجاري
العرف التجاري:
-عرف عام : مطبق على كافة إقليم الدولة دون تفرقة بين إقليم وأخر
-عرف خاص : وهو العرف المحلي وهو المطبق على أحد أو بعض أقاليم الدولة دو ما عداها .
التشريع المدني
المصادر التفسيرية
القضاء ( الأحكام )
الفقه
معايير التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :
أعمال تجارية بسبب المضاربة :
( الشراء أو الإستئجار – إستئجار الإيدي العاملة – عقود التوريد )
أعمال تجارية لذاتها :
( عمليات مالية – الوساطة – المحال والمرافق العامة – الانتاج والتصنيع والنقل البري والبحري والجوي )
أعمال تجارية بالتبعية :
( التبعية الشخصية – التبعية الموضوعية – الأعمال المختلطة )
اولا : الأعمال التجارية بسبب المضاربة :
هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر :
1 . شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها أو تصنيعها
2 . شراء السلع أو المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو إستئجارها بقصد تأجيرها من الباطن
3. البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين
4. إستئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله
5. عقود التوريد
6. الأيدي العاملة
الفرع الأول :
تقوم المضاربة على أساس السعي نحو تحقيق الربح من وراء فروق الأسعار بين
عملية الشراء وعملية البيع أو من فرق الأجرة بين عمليات الإستئجار وعملية التأجير
-المقابل شرط أساس ولا يشترط فيه أن يكون نقديا حيث يمكن ان يكون عينياً أو نقدياً
- الاعمال الذهنية والمهن الحرة واليدوية ، أعمالاً تجارية له هي أعمالاً مدنية وذلك لإنتفاء صفة المضاربة لعد وجود مقابل
- بيع المزارع الحاصلات الناتجة عن الأرض المملوكه له تعتبر عملاً مدنياً وذلك لعدم وجود عملية شراء سابقة .
- المزارع ينقلب عمله عملاً تجارياً إذا أسس مصنعاً لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها حيث تعد انشطته بيوعاً تجارية
-وفي المنقول :
1.لابد من حصول شراء أو استئجار
2. أن يكون هناك منقول ولو كان معنوي مثل ايجار عمل الاستئجار .
3. توافر عقد البيع او التأجير
وفي العقار :
لابد أن يكون هناك شراء لأرض فضاء أو عقار تم بناؤه وأن يكون قصد المشتري من الشراء بيعه بحالته الأصلية أو بعد ترميمه إن كان بناء أو تجزئته إذا كان ارضاً فضاء
الفرع الثاني : الأيدي العاملة :
يعد عملاً تجارياً إستئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله وإيجاره عمل الأجير الذي أستأجره بهذا القصد .
الفرع الثالث : عقود التوريد :
هو ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه المورد بتقديم أشياء أو خدمات إلى المستورد بصورة دورية منتظمة ومستمرة لفترة معينة من الزمن لقاء أجر أو ثمن .
مثل : توريد الأغذية إلى المدارس والمستشفيات أو الأقمشة والمنسوجات إلى مصانع الملابس
الأعمال التجارية لذاتها :
تصنف هذه الأعمال إلى خمسة طوائف
1.العمليات المالية : ( الحساب الجاري – عمليات البنوك – الصرف – التأمين-تأسيس)
2. عمليات الوساطه ( السمسرة والوكالات التجارية – السياحة – الاستيراد والتصدير)
3. عمليات المحال والتصنيع والإنشاء (
المحلات المعدة للجمهور – الطباعة والنشر)
4. عمليات الإنتاج والتصنيع والإنشاء ( العمليات الاستخراجية – المصانع الصناعية)
5. عمليات النقل البري والملاحة البحرية والجوية ( تخضع عقول النقل بأنواعها
الثلاث إلى القانون التجاري بقطع النظر عن صفة القانون أو نيته – ويشترط فقط كي يكون النقل تجارياً أن يكون بمقابل )
المحل التجاري
تعريفه :
أنه مال منقول معنوي يتركب من مجموعة عناصر منقولة تتألف وتتحد معا بغرض جذب العملاء لتجارة أو لصناعة معينة لذا فإن العناصر المادية والمعنوية تتلاحم فيما بينها ويتكون من جماعها المحل التجاري .
عناصر المحل التجاري :
العناصر المادية :
أن يحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية
أولاً : البضائع :
الأشياء المنقولة المهيأة للبيع للجمهور أو العملاء
ثانياً : المهمات
هي المنقولات المادية التي تستخدم في استغلال المحل التجاري مثل السيارات
المستخدمة للمحل في نقل البضائع أو العملاء أو العمال وأثاث المحل يعتبر من المهمات
العناصر المعنوية :
يقصد به الأموال المنقولة المستغلة في النشاط التجاري للمحل فبدونها لا وجود
للمحل التجاري
أولاً : حق الاتصال بالعملاء :
كل مايكتسبة التاجر نتيجة اتصاله بهم بحيث يعتادون على محلة واستمرار العلاقة معهم
ثانياً : السمعة التجارية :
الاتصال + حسن المظهر وامانته ودقة وقته
ثالثاً : الاسم التجاري :
هوأسم التاجر نفسة أوأسم مختصر أومستعار
رابعاً : الحق في الايجار :
مملوكاً للتاجر عقار أو مؤجر له فقط محل تج
خامساً : حقوق الملكية الصناعية :
ترد الابتكارات الجديده - العلامات المميزه
سادساً : حقوق الملكية الأدبية والفنية :
حق المؤلف على مصنفه الفني-الأدبي-العلمي
سابعاً : الرخص والاجازات والميداليات :
يقصد بالرخص والاجازات التراخيص التي تمنحها الجهة الإدارية لمزاولة النشاط
الاحتراف : شرط لاكتساب صفة التاجر و ان يتخذ النشاط التجاري حرفه له بصفة منتظمة
الشروط الواجب توافرها بالاحتراف :
1.الاسقلالية: يتحمل نتائج مايبرمه تصرفات
2.ثبوت الاحتراف: مادام مستمراً في تجارته
3. المشروعية: قيام المشروعية من احترافه





الشركــــات
تعريف الشركة :
لم يعرف قانون الشركات الكويتي الشركة وإنما اكتفى بتعدادها ، فقد عرفها المشرع المصري بأنها ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر الالتزام بالمشروع )
الشركات المدنية والتجارية :
المعيار الموضوعي :
تعتبر الشركة مدنية : إذا كان غرضها مدنياً
مثل : الاستثمار الزراعي وشراء العقارات
تعتبر الشركة تجارية : إذا كان غرضها تجارياً مثل : عمليات شراء بقصد البيع والبنوك والنقل والتأمين
أنواع الشركات التجارية
شركات الأشخاص :
أولاً : شركات الأشخاص
هي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا علىشخصية الشركاء؛
خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنيةوالمطلقة للشركاء والشركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين الشركة ، ويكون الشركاء مسئولين في جميع
أموالهم عن التزامات الشركة
شركة التوصية البسيطة
شركة تتكون من فريقين من الشركاء:
أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامهاكما هو الحال في شركات التضامن.
والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب الأموال وممنوعين منالإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلىأموالهم الخاصة
شركة المحاصة
شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتيةقانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرهاأحد الشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقيالشركاء ، واذا تم الافصاح عن وجودها فإنها تتحول إلى شركة تضامن .
ثانياً : شركات الأموال
خصائص شركة المساهمة
شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهممتساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة
أسهمهم، فالشركاء عادة لا يعرفون بعضهم البعض، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة ، ولها أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني ويكون رأس مالها كبير جداً .
ثالثاً : الشركات ذات الطبيعة المختلطة
تجمع بين خصائصشركات الأشخاص وشركات الأموال
شركة التوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين،فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخريضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر ماقدموه من أسهم .
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لهاهما تحديد عدد الشركاء في
الشركةوالمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائصأخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غيرقابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أوأكثر.
تحديد عدد الشركاء
الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى 2 إلى 30شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
تكوين الشركة :
الأركان الموضوعية العامة :
1 . الرضا
2. الأهلية
3. السبب
4 . المحل
الأركان الموضوعية الخاصة :
1 . تعدد الشركات
2 . تقديم الحصص
( مادي – معنوي – عيني )
3 . اقتسام الأرباح والخسائر
4 . نية المشاركة
الأركان الشكلية :
1 . الكتابة
2 . قيد الشركة في السجل التجاري
3 . شهر الشركة
4 . جنسية الشركاء
5 . نسبة رأس المال الشركة

D.L.3

:: عضو مميز ::

#2
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع