Close Menu
الساعة الآن 06:49 AM

منتديات ياكويت.

للتسجيل إضغط هنا

الابحاث والكتب العلمية أبحاث الحاسب الآلي, وكل مايتعلق بالتكنولوجيا

أدوات الموضوع
إضافة رد

Anwar

:: منسق إداري ::

بحث عن ترخيص شبكات الاتصالات

السلام عليكم

[hide]
ترخيـــص شبكات الاتصالات
المادة20:
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو ادارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامـــة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.
المادة21:
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
المادة22:
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
المادة23:
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكـــات اذا دعت حاجة لذلك.
المادة24:
لا يجوز لاي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكــــة.
المادة 25 :
أ- للمجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي:
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26:
بالاضافة الى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الامور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم اذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 27:
أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة إحتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقررها المجلس.
ب- للمجلس الاعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 28:
للمجلس الحق بأن يقرر إستبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى أن إشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع غير تنافسي.في السوق.
المادة 29:
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة إدارية ويتضمن الشروط التالية بالاضافة الى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ‌- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب‌- إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- إلتزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذاً للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفــــق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون ، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو اجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الاوامر القضائية والادارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الاوامر.
ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواه وعدم التمييز بينهم باستثناء ما يتطلبه الامن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لاسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالاعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الاخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمه المرخصه الى طالبيها خلال مدة معقوله والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينه له بالخدمة المرخصه.
المادة 29 مكرر:
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة مايلي :-
أ- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة(ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.

[/hide]

دمتم بود
سبحان الله وبحمده

عبير الزهور

:: عضو ألماسي ::

#2

فرفوشه

:: ضيف شرف ::

#3

Silence

:: عضو مميز ::

#4

rema

:: عضو متألق ::

#5
نننننننننننننننننننن
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 

الانتقال السريع